الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٧ - باب ضمان المكاري و الملاح
[٥]
١٨٥٨٥- ٥ الكافي، ٥/ ٢٤٣/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٧/ ٣٠/ ١ الخمسة الفقيه، ٣/ ٢٥٤/ ٣٩٢٠ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن قلت إنه ربما زاد قال يعلم [تعلم] أنه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لك.
[٦]
١٨٥٨٦- ٦ الكافي، ٥/ ٢٤٤/ ٤/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٧/ ٣١/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه قال جائز قلت إنه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد اشترط عليه ذلك.
[٧]
١٨٥٨٧- ٧ الكافي، ٥/ ٢٤٤/ ٥/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٢١٧/ ٢٨/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن
- أيضا إن حلف على عدم التفريط و إن لم يحلف و أتى ببيّنة فأولى بأن لا يضمن و إلّا فيكره تضمينه إن ظنّ صدقه و يجوز بلا كراهة إن لم يظن، بل كان متّهما و إن قلنا انّه لا يقبل قوله إلّا بالبيّنة و لا يقبل منه اليمين و جعلنا اليمين أوّلا على المالك كره للمالك أن يحلف و يضمن إن كان الأجير مأمونا و جاز له بلا كراهة إن كان متّهما، و أورد في المسالك وجوها كثيرة في تفسير كراهة ضمان المأمون لا يسع المقام ذكرها فراجع. «ش».