الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٢ - باب السلف في المتاع و الحيوان
شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس.
[١٧]
١٧٨٧١- ١٧ التهذيب، ٧/ ٤١/ ٦١/ ١ الحسين عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٨]
١٧٨٧٢- ١٨ الكافي، ٥/ ٢٢٠/ ٢/ ١ علي عن أبيه عن التميمي عن عاصم عن محمد بن قيس التهذيب، ٧/ ٣٢/ ٢١/ ١ الحسين عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ص في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمى فقال له صاحبه لا أجد لك وصيفا خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا فقال لا يأخذ إلا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أول مرة و لا يزداد عليه شيئا.
[١٩]
١٧٨٧٣- ١٩ التهذيب، ٧/ ٤١/ ٦٢/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي تسلم فيه فوصفته فإن وفيته و إلا فأنت أحق بدراهمك.
[٢٠]
١٧٨٧٤- ٢٠ التهذيب، ٧/ ٢٣٨/ ٦١/ ١ ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس بالسلف في الفلوس.