الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٣ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
الفقيه، ٣/ ٢٤٥/ ٣٨٩٢ شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها- على شرط فتشارطهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم- و إنك إن رممت فيها مرمة و أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها.
[٤٧]
١٨٧٧١- ٤٧ الكافي، ٥/ ٢٧٠/ ٥/ ١ التهذيب، ٧/ ١٩٩/ ٢٤/ ١ الثلاثة عن حماد عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا غير أنها في أيديهم و عليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم و قريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال لا بأس بذلك لك ما كان من فضل.
[٤٨]
١٨٧٧٢- ٤٨ الفقيه، ٣/ ٢٥٠/ ٣٩٠٥ أبو الربيع قال قال أبو عبد اللَّه ع في رجل أتى أهل قرية الحديث باختلاف في ألفاظه.
[٤٩]
١٨٧٧٣- ٤٩ الكافي، ٥/ ٢٦٩/ ٢/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ١٩٩/ ٢٧/ ١ ابن سماعة عن الميثمي قال حدثني أبو نجيح المسمعي عن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها لأكرتي على أن ما أخرج اللَّه عز و جل منها من شيء- كان لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان قال لا بأس به