الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٢٣ - باب بيع كلّ من الذهب و الفضّة المخلوط بغيره
التهذيب، ٧/ ١١٢/ ٩١/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى عن العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن بيع السيف المحلى بالنقد فقال لا بأس به قال و سألته عن بيعه بالنسيئة فقال إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس أو ليعط الطعام.
[٨]
١٧٩٩٧- ٨ الكافي، ٥/ ٢٥٠/ ٢٥/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، ٧/ ١١٤/ ٩٨/ ١ ابن سماعة عن فضالة عن أبان عن محمد قال سئل عن السيف المحلى و السيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم قال نعم و بالذهب و قال إنه يكره أن تبيعه نسيئة و قال إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس.
بيان
المموه المطلي بالذهب أو الفضة و في التهذيب بع بالذهب مكان نعم و بالذهب
[٩]
١٧٩٩٨- ٩ الكافي، ٥/ ٢٥١/ ٢٩/ ١ الأربعة عن صفوان عن البجلي التهذيب، ٧/ ١١٣/ ٩٣/ ١ الحسين عن سعدان بن مسلم عن البجلي قال سألته عن السيوف المحلاة فيها الفضة تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النسيء أنه الربا إنما اختلفوا في اليد باليد فقلت له فنبيعه دراهم بنقد فقال كان أبي ع يقول يكون معه عرض أحب إلي فقلت إذا