الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٤٤ - باب من اشترى جارية ثمّ ظهر بها عيب
إذا وطئت و لكن يرجع بقيمة العيب و كان علي ع يقول معاذ اللَّه أن أجعل لها أجرا.
[١١]
١٨٢١٤- ١١ التهذيب، ٧/ ٦١/ ٧/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللَّه ع يقول قال علي بن الحسين ع كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب أن البيع لازم و له أرش العيب.
[١٢]
١٨٢١٥- ١٢ الكافي، ٥/ ٢١٥/ ٧/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان التهذيب، ٧/ ٦١/ ٥/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كان علي بن الحسين ص لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها و كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.
[١٣]
١٨٢١٦- ١٣ الكافي، ٥/ ٢١٥/ ٨/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان التهذيب، ٧/ ٦٢/ ١٣/ ١ الحسين عن القاسم عن أبان عن الفقيه، ٣/ ٢٢١/ ٣٨١٩ البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها و يرد معها شيئا.