الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٦ - باب ضمان المكاري و الملاح
بيان
لعل المراد أنه إن شاء سرق الزيت و تعلل بأنه انخرق الزق فلا يصدق إلا ببينة عادلة فإنها كلمة هو قائلها
[٢]
١٨٥٨٢- ٢ التهذيب، ٧/ ١٢٩/ ٣٥/ ١ ابن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن الشحام قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جمال أكتري منه بعثت معه بزيت إلى نصيبين فزعم أن بعض أزقاق الزيت انخرق فأهراق فقال له إن شاء أخذ الزيت و إن زعم أنه انخرق فلا يقبل إلا ببينة عادلة.
[٣]
١٨٥٨٣- ٣ الفقيه، ٣/ ٢٥٤/ ٣٩٢٠ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في جمال يحمل معه الزيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطريق فإن جاء عليه ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء و إلا ضمن.
[٤]
١٨٥٨٤- ٤ الكافي، ٥/ ٢٤٣/ ٢/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٢١٧/ ٢٩/ ١ ابن عيسى عن محمد بن يحيى عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الملاح أحمل معه الطعام ثم أقبضه منه فينقض فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه [٢].
[١] . في التهذيب المطبوع: خالد بن الحجّال، و الظاهر اشتباه لعدم وجوده في كتب الرجال.
[٢] . قوله «إن كان مأمونا فلا تضمنه» الأجير ليس ضامنا في الواقع و ليس يده إلّا يد أمانة فإن علم أنّه لم يفرط و لم يخن فلا ضمان عليه و إن لم يعلم ذلك و قلنا بأنّه يقبل قوله بيمينه لا يجوز تضمينه-