الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٩ - باب منفعة الرّهن و غلّته
[٥]
١٨٤١٩- ٥ الفقيه، ٣/ ٣٠٧/ ٤٠٩٩ السراد عن الكرخي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لها غلة كثيرة فقال على الذي ارتهن الأرض و الدار بماله أن يحسب لصاحب الأرض و الدار ما أخذ من الغلة و يطرحه عنه من الدين له.
[٦]
١٨٤٢٠- ٦ الفقيه، ٣/ ٣٠٨/ ٤١٠٣ محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و أنفق فيها و إذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
[٧]
١٨٤٢١- ٧ الكافي، ٥/ ٢٣٦/ ١٦/ ١ العدة عن سهل و التهذيب، ٧/ ١٧٦/ ٣٥/ ١ أحمد عن الفقيه، ٣/ ٣٠٧/ ٤٠٩٨ السراد عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يأخذ الدابة و البعير رهنا بماله- أ له أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه و إن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه.
[٨]
١٨٤٢٢- ٨ التهذيب، ٧/ ١٧٥/ ٣٢/ ١ ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن ابن المغيرة عن الفقيه، ٣/ ٣٠٦/ ٤٠٩٥ السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ص قال قال رسول اللَّه ص الظهر يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب