الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٤ - باب السلف في الطعام
الزرع بالمنجل
[٢]
١٧٨٢٥- ٢ الكافي، ٥/ ١٨٥/ ٢/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٨/ ٩/ ١ القميان عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن السلف في الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.
[٣]
١٧٨٢٦- ٣ الكافي، ٥/ ١٨٥/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٨/ ١٠/ ١ علي عن أبيه عن ابن المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل أ يصلح له أن يسلف في الطعام عند رجل ليس عنده زرع و لا طعام و لا حيوان إلا أنه إذا جاء الأجل اشتراه و أوفاه- قال إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به قلت أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يجوز أن آخذ بالباقي رأس مالي [١] قال نعم ما أحسن ذلك.
[٤]
١٧٨٢٧- ٤ التهذيب، ٧/ ٤١/ ٦٠/ ١ الحسين عن الفقيه، ٣/ ٢٦٤/ ٣٩٥١ النضر عن عبد اللَّه بن سنان الحديث بأدنى تفاوت.
[٥]
١٧٨٢٨- ٥ الكافي، ٥/ ١٨٥/ ٤/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ٢٩/ ١١/ ١ أحمد عن علي بن النعمان
[١] . قوله «بالباقي رأس مالي» ناظر إلى فتوى مالك في بعض الروايات عنه أنّه يجب الصبر على المشتري إلى السنة المقبلة و لا يجوز له أخذ رأس ماله. «ش».