الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٣ - باب الشركة و الصلح
[٣٩]
١٨٥٤٨- ٣٩ التهذيب، ٧/ ٤٣/ ٧٢/ ١ أحمد عن البزنطي عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد بن عواض عن محمد عن أبي جعفر ع مثله بأدنى تفاوت.
[٤٠]
١٨٥٤٩- ٤٠ التهذيب، ٦/ ٢٠٦/ ٢/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع و غير واحد عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس.
[٤١]
١٨٥٥٠- ٤١ التهذيب، ٦/ ١٩٢/ ٤٢/ ١ التهذيب، ٦/ ٣٤٣/ ٨٠/ ١ محمد بن أحمد عن الرازي عن ابن أبي حمزة عن مندل [١] عن البجلي و داود بن فرقد جميعا عن أبي عبد اللَّه ع قالا سألناه عن الرجل يكون عنده مال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم و وكيلهم فيصالحهم [٢] على أن يأخذ بعضا و يدع بعضا و يبرئه مما كان عليه أ يبرأ منه قال نعم.
[٤٢]
١٨٥٥١- ٤٢ التهذيب، ٦/ ٣٨٤/ ٢٥٧/ ١ محمد بن أحمد عن الرازي عن الحسن بن ظريف عن ابن أبي عمير عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤٣]
١٨٥٥٢- ٤٣ التهذيب، ٦/ ٢٠٧/ ٩/ ١ الحسين عن الثلاثة الفقيه، ٣/ ٣٤/ ٣٢٧١ حماد عن الحلبي عن
[١] . في التهذيب في الحديث ٤١٧: صندل بدل مندل.
[٢] . في التهذيب المطبوع: فيصالحه.