الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٥٨ - باب السلف في الطعام
الفقيه، ٣/ ٢٦٠/ ٣٩٣٩ صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابا و رقيقا و متاعا أ يحل له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه- قال نعم يسمي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا.
[١١]
١٧٨٣٤- ١١ الكافي، ٥/ ١٨٦/ ٩/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ٣٠/ ١٤/ ١ ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن البصري قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم- فقال اشتر طعاما و استوف حقك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفيه ذلك.
[١٢]
١٧٨٣٥- ١٢ الكافي، ٥/ ١٨٦/ ١٠/ ١ الخمسة و محمد عن التهذيب، ٧/ ٢٩/ ١٢/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الفقيه، ٣/ ٢٦٢/ ٣٩٤٥ الحلبي قال سئل أبو عبد اللَّه ع عن رجل أسلف دراهم في خمسة مخاتيم حنطة أو شعير إلى أجل مسمى و كان الذي عليه الحنطة أو الشعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الذي له إذا حل فسأل صاحب الحق أن يأخذ نصف الطعام أو ثلثه أو أقل [من ذلك] أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي