الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٠ - باب حريم الحقوق
جعفر بن محمد عن أبيه ع أن علي بن أبي طالب ع كان يقول حريم البئر العادية خمسون ذراعا الحديث.
بيان
العادية القديمة
[١٥]
١٨٨٢٣- ١٥ الكافي، ٥/ ٢٩٦/ ٧/ ١ علي عن أبيه رفعه قال حريم النهر حافتاه و ما يليهما.
[١٦]
١٨٨٢٤- ١٦ الفقيه، ٣/ ٢٣٨/ ٣٨٧١ الفقيه، ٣/ ٢٣٨/ ٣٨٧٣ قضى رسول اللَّه ص أن تكون بين القناتين في الأرض [العرض] إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع و إن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع و قضى ص- أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم.
[١٧]
١٨٨٢٥- ١٧ التهذيب، ٧/ ١٢٩/ ٣٧/ ١ ابن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق قال لا.
[١٨]
١٨٨٢٦- ١٨ التهذيب، ٧/ ١٣٠/ ٤١/ ١ عنه عن جعفر و الميثمي و الحسن بن حماد عن أبان عن البقباق عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع و قال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد اللَّه ع لا بل خمس