الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٤ - باب السلف في الطعام
أحمد بن النضر عن الفقيه، ٣/ ٢٦٣/ ٣٩٤٨ عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن السلف في اللحم- [١] فقال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين و مرة التاوي و مرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد قال و سألته عن السلف في روايا الماء قال لا تقربها فإنه يعطيك مرة ناقصا و مرة كاملا و لكن اشتره معاينة فإنه أسلم لك و له.
بيان
التوى مقصورا إهلاك المال يقال توي المال بكسر الواو
[٢٦]
١٧٨٤٩- ٢٦ الكافي، ٥/ ٢٢٢/ ١٣/ ١ محمد عن أحمد عن الفقيه، ٣/ ٢٣٠/ ٣٨٥٠ السراد عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يكون له الغنم- يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول فيمن يشتري منه الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل بكذا و كذا درهما فيأخذ منه في كل يوم أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا و نحوه.
[١] . قوله «عن السلف في اللحم» لا يجوز عند فقهائنا السلف في الخبز و اللحم و ادّعى عليه الإجماع، و ربّما يتخيّل انّ الاختلاف اللحوم في الصفات بعد الضبط ليس بحيث يوجب تفاوتا في القيمة أشدّ من التفاوت في الحيوان و أمثاله ممّا يجوز السلف فيه اتّفاقا، و الجواب انّ اللحم يشتري للأكل بخلاف الحيوان الحيّ و اختلاف الرّغبات في المأكول شديد و إن لم يوجب اختلافا كثيرا في القيمة بخلاف غير المأكول إذ اختلاف القيمة قد لا يؤثّر في اختلاف الرّغبة. «ش».