الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣١ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
الخربة الميتة فيستخرجها و يجري أنهارها و يعمرها و يزرعها ما ذا عليه فيها قال الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال فليرد إليه حقه [١] و قال لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض و أهلها من السلطان- و عن مزارعة أهل الخراج بالربع و النصف و الثلث قال نعم لا بأس به قد قبل رسول اللَّه ص خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر و الخبر هو النصف.
[٤٠]
١٨٧٦٤- ٤٠ الفقيه، ٣/ ٢٥٠/ ٣٩٠٦ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن مزارعة أهل الخراج الحديث.
بيان
الخبر بالكسر المزارعة على النصف و هذا هو المراد من آخر الحديث و الخبير الأكار
[٤١]
١٨٧٦٥- ٤١ التهذيب، ٧/ ٢٠٢/ ٣٥/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد قال سألته عن المزارعة و بيع السنين قال لا بأس.
[٤٢]
١٨٧٦٦- ٤٢ التهذيب، ٧/ ٢٠١/ ٣٣/ ١ الحسين عن الحسن عن السراد عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى
[١] . ما بين المعقوفين ليس في الأصل و اثبتناه من التهذيب.