الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٤ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم و تزارع الناس على الثلث و الربع و أقل و أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
[١٩]
١٨٧٤٣- ١٩ التهذيب، ٧/ ١٩٦/ ١٢/ ١ الحسين عن فضالة عن أبي المغراء قال سأل يعقوب الأحمر أبا عبد اللَّه ع و أنا حاضر فقال أصلحك اللَّه إنه كان لي أخ فهلك و ترك في حجري يتيما و لي أخ يلي ضيعة لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا و يؤاجر الأرض بالطعام فأما ما يصيبني فقد تنزهت فكيف أصنع بنصيب اليتيم- فقال أما إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه إلا أن تؤاجرها بالربع و الثلث و النصف و أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا- فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.
[٢٠]
١٨٧٤٤- ٢٠ التهذيب، ٧/ ٢٢٨/ ١٦/ ١ محمد بن يعقوب عن العبيدي عن علي بن مهزيار قال قلت له جعلت فداك إن في يدي أرضا و المعاملون من قبلنا من الأكرة و السلطان يعاملون على أن لكل جريب طعاما معلوما أ فيجوز ذلك قال فقال لي فليكن ذلك بالذهب قال قلت فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره- فيجوز أن آخذ منه دراهم ثم آخذ الطعام قال فقال و ما تغني إذا كنت تأخذ الطعام- قال فقلت فإنه ليس يمكننا في شيئك و شيء إلا هذا ثم قال لي علي إنه له في يدي أرضا و لنفسي و قال له علي إن لنا في ذلك مضرة يعني في شيئه و شيء نفسه أي لا يمكننا غير هذه المعاملة قال فقال لي قد وسعت لك في ذلك فقلت له أنا هذا لك و للناس أجمعين- فقال لي قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا فقلت هذه