الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٠ - باب ضمان الصانع و الأجير
الأربعة عن أبي عبد اللَّه ع أن أمير المؤمنين ص رفع إليه رجل استأجر رجلا ليصلح له بابا فضرب المسمار فانصدع الباب فضمنه أمير المؤمنين ع.
[١٥]
١٨٥٦٧- ١٥ الكافي، ٥/ ٢٤٣/ ١٠/ ١ التهذيب، ٧/ ٢١٩/ ٤٠/ ١ علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس قال سألت الرضا ع عن القصار و الصائغ أ يضمنون قال لا يصلح الناس إلا أن يضمنوا قال و كان يونس يعمل به و يأخذ [١].
[١٦]
١٨٥٦٨- ١٦ الكافي، ٥/ ٢٤٤/ ٧/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ٢١٦/ ٢٧/ ١ سهل عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال أمير المؤمنين ص الأجير المشارك هو ضامن إلا من سبع أو غرق أو حرق أو لص مكابر.
بيان
المشارك المشترك لا يخص بأحد كما يأتي
[١٧]
١٨٥٦٩- ١٧ التهذيب، ٧/ ٢٢٢/ ٥٨/ ١ محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه ع أنه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمنها إياه و كان يقول كل عامل
[١] . قوله «و كان يونس يعمل به و يأخذ» هذا قول المرتضى عليه الرّحمة، و نسبه إلى اجماعنا و انّه من متفرّداتنا و نسبه في المسالك إلى المشهور، و نقل أيضا عن المفيد «ره» و الشيخ في موضعين من النهاية و لكن كثيرا من فقهائنا ذهبوا إلى قبول قوله بيمينه موافقا للقاعدة. «ش».