الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٥ - باب الشفعة
باب ١٢٤ الشفعة
[١]
١٨٢٥٤- ١ الكافي، ٥/ ٢٨٠/ ١/ ١ محمد عن ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال الشفعة لكل شريك لم تقاسمه [١].
بيان
الشفعة حق تملك الشقص على شريكه المتجدد ملكه قهرا بعوض
[١] . قوله «لكلّ شريك لم تقاسمه» اختلفوا في إثبات الشفعة للشريك بعد القسمة ان بقي الاشتراك في طريق أو ساحة، و مذهب مالك و الشافعي العدم، و مذهب أبي حنيفة الثبوت، و هو مذهبنا أيضا، و أمّا الشفعة بالجواز و اختصّ به أبو حنيفة و رووا عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جار الدار أحقّ بدار الجار، و هو غير ثابت عندنا، و هذا الخبر ان كان ناظرا إلى الاختلاف المعروف بينهم فهو غير معمول به عندنا، لأنّ مذهبنا الشفعة و لو بعد القسمة و لم يقل أحد بالشفعة ان لم يبق اشتراك في الطريق حتّى يكون الخبر ناظرا إليه، ثمّ إنّ الخبر مطلق يمكن أن يحتج لثبوتها في كلّ انتقال، و مذهب ابن الجنيد التعميم و المشهور التخصيص بالبيع لأنّ أكثر الأدلّة ذكر فيها البيع و لا حجّة فيه، لأنّ الغالب في نقل الأملاك البيع، و التخصيص بالذكر ليس دليلا على تخصيص الحكم به، و استدلّ على التخصيص بما سيجيء من حديث أبي بصير في عدم الشفعة في الصداق. «ش».