الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٠ - باب الرجل يبيع ما ليس عنده
أحب إليه مما عندك أ يستطيع أن ينصرف [١] إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف عنه و تدعه قلت نعم قال لا بأس.
[٧]
١٨١٤٤- ٧ الكافي، ٥/ ٢٠١/ ٦/ ١ الثلاثة التهذيب، ٥٠٧/ ١٦/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج [٢] قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب و أربحك كذا و كذا فقال أ ليس إن شاء أخذه و إن شاء ترك قلت بلى قال لا بأس به إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام.
بيان
الكلام هو إيجاب البيع و إنما يحلل نفيا و يحرم إثباتا
[٨]
١٨١٤٥- ٨ الكافي، ٥/ ٢٠١/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ٤٩/ ١٢/ ١ الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد.
[١] . قوله «أ يستطيع أن ينصرف» الاختيار و الاستطاعة هنا دليل عدم وقوع عقد البيع، إذ لو وقع لوجب الالتزام به. «ش».
[٢] . في الكافي المطبوع: عن خالد بن نجيح، و هو اشتباه و الصحيح ما في الأصل.
>