الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٥٤ - باب من أدان ماله بغير بيّنة و ائتمن غير المؤتمن و المضيّع
[٣]
١٨٦٤٨- ٣ الكافي، ٥/ ٢٩٨/ ٣/ ١ العدة عن البرقي عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان الكافي، ٥/ ٢٩٨/ ٣/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللَّه بن القاسم عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال من ذهب حقه على غير بينة لم يؤجر.
[٤]
١٨٦٤٩- ٤ الكافي، ٥/ ٢٩٨/ ١/ ٢ العدة عن التهذيب، ٧/ ٢٣٢/ ٣١/ ١ سهل عن الاثنين عن أبي عبد اللَّه ع قال قال ليس لك أن تتهم من ائتمنته- و لا تأتمن الخائن و قد جربته.
[٥]
١٨٦٥٠- ٥ الكافي، ٥/ ٢٩٨/ ٢/ ٢ سهل عن ابن شمون عن محمد بن هارون الجلاب قال سمعت أبا الحسن ع يقول إذا كان الجور أغلب من الحق لا يحل لأحد أن يظن بأحد خيرا حتى يعرف ذلك منه.
[٦]
١٨٦٥١- ٦ الكافي، ٥/ ٢٩٨/ ٣/ ٢ علي بن محمد عن البرقي عن محمد بن عيسى عن خلف بن حماد عن زكريا بن إبراهيم رفعه عن أبي جعفر ع في حديث له أنه قال لأبي عبد اللَّه ع من ائتمن غير مؤتمن فلا حجة له على اللَّه عز و جل.
[٧]
١٨٦٥٢- ٧ الكافي، ٥/ ٢٩٩/ ٤/ ١ محمد عن