الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٨ - باب المعاوضة في الطعام
الفقيه، ٣/ ٢٨١/ ٤٠١٣ أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللَّه ع قال الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر.
[٣]
١٧٨٨١- ٣ الكافي، ٥/ ١٨٧/ ٣/ ١ الخمسة التهذيب، ٧/ ٩٤/ ٥/ ١ الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يباع مختومان من الشعير بمختوم من الحنطة و لا يباع إلا مثلا بمثل و التمر مثل ذلك قال و سئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد- الكافي، و كان [علي] ع يعد الشعير بالحنطة.
بيان
أي يعدهما واحدا
[٤]
١٧٨٨٢- ٤ الكافي، ٥/ ١٨٨/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن عثمان التهذيب، ٧/ ٩٥/ ١١/ ١ الحسين عن عثمان عن سماعة قال سألته عن الحنطة و الشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس- قال و سألته عن الحنطة و الدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس.
[٥]
١٧٨٨٣- ٥ التهذيب، ٧/ ٩٥/ ١٣/ ١ الحسين عن القاسم عن