الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٤٣ - باب الرّهن
و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليها أسماء أصحابها و بكم هو رهن- و بعضها لا يدرى لمن هو و لا بكم هو رهن فما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله.
[١٠]
١٨٤٠٨- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٣٩/ ٦/ ١ الاثنان عن الوشاء عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللَّه ع في رجل استعار ثوبا من رجل- ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم [١].
[١١]
١٨٤٠٩- ١١ التهذيب، ٧/ ١٨٤/ ١٣/ ١ الحسين عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٢]
١٨٤١٠- ١٢ الفقيه، ٣/ ٣٠٢/ ٤٠٨٥ أبان عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[١٣]
١٨٤١١- ١٣ التهذيب، ٧/ ١٧٦/ ٣٦/ ١ ابن سماعة عن صفوان عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا رهن إلا مقبوضا [٢].
- دراج القلاء و الظاهر عمر بن رياح القلاء هو الصحيح لقول النجاشيّ في: أحمد بن محمّد بن علي بن عمر بن رياح، جدّهم عمر بن رياح القلاء، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهم السّلام و وقف و كلّ ولده واقفه، انتهى، و لم نعثر على ترجمة ل «محمّد بن رباح القلاء» في كتب الرّجال، و اللّه أعلم.
[١] . أورده في التهذيب- ٧: ١٨٤ رقم ٨٠٩ بهذا السند أيضا.
[٢] . قوله «لا رهن إلّا مقبوضا» قيّد القبض في الرّهن وارد في القرآن الكريم أيضا، و اختلف الفقهاء في معناه فقيل انّه أمر بالقبض بعد عقد الرّهن إذ لا يطمئنّ الدائن مع عدم الشاهد و الكاتب إلّا بقبض الرّهن، فيجب على الرّاهن تسليم المرهون إلى المرتهن بعد عقد الرّهن-