الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٠٢ - باب الرجل يبيع ما ليس عنده
[١٢]
١٨١٤٩- ١٢ التهذيب، ٧/ ٤٤/ ٧٦/ ١ ابن سماعة عن أخيه جعفر و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى من رجل مائة من صفرا و ليس عند الرجل شيء منه قال لا بأس به إذا وفاه دون الذي اشترط له.
بيان
كذا وجد في النسخ و الصواب الوزن الذي اشترط له كما في سابقه
[١٣]
١٨١٥٠- ١٣ التهذيب، ٧/ ٤٤/ ٧٨/ ١ عنه محمد بن زياد عن عبد اللَّه بن سنان التهذيب، ٧/ ٤٩/ ١٣/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يأتيني يريد مني طعاما و بيعا و ليس عندي أ يصلح لي أن أبيعه إياه و أقطع سعره ثم أشتريه من مكان آخر و أدفع إليه قال لا بأس إذا قطع سعره.
[١٤]
١٨١٥١- ١٤ التهذيب، ٧/ ٤٩/ ١١/ ١ الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن الفقيه، ٣/ ٢٨٢/ ٤٠٢١ البجلي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده- فيشتري منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا- قال و أي شيء يقولون في السلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح فقال