الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٩ - باب الغنم تعطى بالضريبة
باب ٩٣ الغنم تعطى بالضريبة
[١]
١٧٩٤٤- ١ الكافي، ٥/ ٢٢٣/ ١/ ٢ التهذيب، ٧/ ١٢٧/ ٢٥/ ١ الخمسة عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كل شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن.
[٢]
١٧٩٤٥- ٢ الكافي، ٥/ ٢٢٤/ ٢/ ١ الثلاثة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد اللَّه ع قال نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطينا الراعي لكل شاة درهما قال ليس بذلك بأس فقلت إن أهل المسجد يقولون لا يجوز لأن منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال أبو عبد اللَّه ع و هل يطيبه إلا ذاك يذهب بعضه و يبقى بعض.
[٣]
١٧٩٤٦- ٣ التهذيب، ٧/ ١٢٧/ ٢٤/ ١ ابن سماعة عن ابن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى [١]
[١] . في التهذيب المطبوع: إبراهيم بن أبي المثنّى.