الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٢ - باب السلف في الطعام
بيان
الوجه فيه ما بيناه من أن ذلك محمول على ما إذا لم يكن بصيرا بالمسألة
[٢١]
١٧٨٤٤- ٢١ الكافي، ٥/ ١٨٦/ ١١/ ١ الخمسة التهذيب، ٧/ ٣٩/ ٥١/ ١ الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسم له طعام قرية بعينها أعطاه من حيث شاء.
بيان
هكذا وجد في نسخ الكتابين و لعله سقط شيء أو فيه حذف و تقدير أو يشتري من كلام الإمام ع بمعنى له أن يشتري
[٢٢]
١٧٨٤٥- ٢٢ التهذيب، ٧/ ٣٩/ ٥٠/ ١ الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى من طعام قرية بعينها قال لا بأس إن خرج فهو له و إن لم يخرج كان دينا عليه.
- صريح، و لكن لمّا كان علّة المنع الربا و لزومه غير ظاهر بل هو شبيه بالرّبا احتمل قويا كون النهي تنزيهيا ليتجنّب المسلم عمّا هو كالرّبا، أو المراد منه المورد الذي علم بالقرائن كون البائع و المشتري بصدد الاستقراض و الزيادة، و انّما ذكروا السلم ظاهرا مع عدم القصد و العقود تابعة للقصود، فالاحتياط في صورة الإعواز أن يصبر المشتري إلى زمان الوجود أو يفسخ و يأخذ رأس ماله و لا يرتضيان بالقيمة إن كانت أزيد من الثمن، و على كلّ حال فليس للمشتري إجبار البائع بالقيمة قطعا و إن كان مقتضى القاعدة جوازه إذ لا أقلّ من دلالة هذه المناهي الكثيرة على ذلك. «ش».