الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧١٥ - باب العينة
به ليشتريه منه فقال أ ليس إن ذهب الثوب فمن مال الذي أعطاه الدراهم قلت بلى فقال إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر قال فقال لا بأس به.
[٤]
١٨١٦١- ٤ الكافي، ٥/ ٢٠٨/ ٤/ ١ التهذيب، ٧/ ٤٧/ ٤/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن برزج عن شعيب الحداد الكافي، ٥/ ٢٠٨/ ٤/ ١ التهذيب، ٧/ ٤٨/ ٥/ ١ القميان عن صفوان عن شعيب الحداد عن الفقيه، ٣/ ٢١٤/ ٣٧٩٦ بشار بن يسار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبيع المتاع بنساء و يشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت أشتري متاعي- فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك.
[٥]
١٨١٦٢- ٥ الكافي، ٥/ ٢٠٤/ ٤/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن سيف
- يجبره على قبول الثوب بمائة و أربعة، و يستفاد من هذا الحديث و أمثاله انّ الالتزام بلوازم البيع يدلّ على كونه مقصودا و لو لم يكن مقصودهما إلّا القرض.
و الرّبا لم يكن معنى للالتزام بأمور لا دخل لها في القرض، و هكذا بيع الشرط المعروف في عصرنا فإنّهما يجب أن يلتزما بلوازم البيع فإذا باع داره لمن يريد الاقتراض منه كان بالخيار إن شاء استأجر منه الدار و إن شاء لم يوجر لأنّ هذا مقتضى البيع فليس من اشترى دارا ملزما بأن يؤجّرها للبائع و هكذا إن انهدمت الدار كان من مال المشتري و هو المقرض و للمقرض أن يسكنها و يؤجّرها لغير البائع، و هكذا فإن شرطوا في عقد البيع عدم جميع هذه اللوازم أعني لوازم مالكية المشتري كان من الشروط المنافية لمقتضى العقد و هي التي ينافي قصدها لقصد إنشاء العقد نظير عدم الوطء في العقد الدائم كما مرّ. «ش».