الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٢ - باب الشركة و الصلح
الحصين [١] عن وهيب بن حفص [٢] عن أبي جعفر ع مثله إلا أنه قال يوليه بدل يدل.
[٣٧]
١٨٥٤٦- ٣٧ التهذيب، ٧/ ٨٢/ ٦٦/ ١ عنه عن العبيدي عن أبي علي بن راشد قال قلت إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهم بثمن فقال للبائع لك على نصف الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة و أحبل الثالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع و ليس عليه فيما أحبل شيء.
[٣٨]
١٨٥٤٧- ٣٨ التهذيب، ٧/ ٦٨/ ٦/ ١ الحسين عن الثلاثة الفقيه، ٣/ ٢١٩/ ٣٨١٣ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع في رجل اشترى دابة فلم يكن عنده ثمنها فأتى رجل من أصحابه فقال يا فلان انقد عني و الربح بيني و بينك فينقد عنه- فنفقت الدابة قال الثمن عليهما لأنه لو كان ربح لكان بينهما.
[١] . في التهذيب المطبوع: محمّد بن الحسين، و الظاهر هو الصحيح.
[٢] . قال النجاشيّ وهيب بن حفص أبو علي الجريري، مولى بني أسد، روى عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن عليهما السّلام و وقف، و كان ثقة.
و قال السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٢١٦ بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه: الصحيح وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السّلام.
و لكن في جامع الرواة ج ٢ ص ٣٠٣ أورده تحت عنوان وهيب بن حفص النخّاس، و قال بعد الإشارة إلى هذا الحديث عنه: أقول: ظهر من المواضع التي روى فيها محمّد بن الحسين و غيره، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير و غيره مع عدم روايته عن المعصوم عليه السّلام إنّ في عد «مح» رحمه اللّه تعالى محمّد بن الحسين من رواة أبي عليّ الجريري سهوا و يؤيّده رواية محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص النخّاس صريحا و اللّه أعلم.
أقول: الظاهر اتّحادهما، فيكون اسمه: وهيب بن حفص أبو علي الجريري النخّاس.