الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٢٤ - باب التخلّص من الرّبا
بيان
كان الشيء كناية عن الشرط
[٨]
١٨١٨١- ٨ التهذيب، ٧/ ٣٣/ ٢٦/ ١ التهذيب، ٧/ ٤٥/ ٨٣/ ١ محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن الديلمي عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصالح ع يسأله أني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم و إنهم يسألونني أن أعطيهم من نصف الدقيق دراهم فهل لي من حيلة لا أدخل في الحرام فكتب إليه أقرضهم الدراهم قرضا و ازدد عليهم [١] في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم.
[٩]
١٨١٨٢- ٩ التهذيب، ٧/ ١٩/ ٨٢/ ١ الصفار عن الزيات عن ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال قلت لأبي عبد اللَّه ع الرجل يبيع البيع و البائع يعلم أنه لا يسوى و المشتري يعلم أنه لا يسوى إلا أنه يعلم أنه سيرجع فيه فيشتريه منه- قال فقال يا يونس إن رسول اللَّه ص قال لجابر بن عبد اللَّه كيف أنت إذا ظهر الجور و أورثتم الذل قال فقال له جابر لا بقيت إلى ذلك الزمان و متى يكون ذلك بأبي أنت و أمي قال إذا ظهر الربا يا يونس و هذا الربا فإن لم تشتره منه رده عليك [٢] قال
[١] . قوله «و ازدد عليهم» في نصف القفيز فيقع ما يريد أن يأخذه ربحا للقرض ثمنا للقفيز و بينهما فرق لأنّه إذا فسخ بيع القفيز بسبب كان عليك ردّ ثمنه، و إذا ملك القفيز قبل القبض سقط الثمن بسببه و ليس كذلك لو كان ربحا للقرض. «ش».
[٢] . قوله «فإن لم تشتره ردّه عليك» قال قلت نعم هذا الحديث صريح فيما ذكرنا مرارا من انّ قصد البيع حقيقة شرط في العينة، و مثلها ممّا يفرّ به من الرّبا، و لم يجوّز الإمام عليه السّلام ليونس لأنّه ثبت بالعلائم التي ذكرها عليه السّلام انّهما لم يقصدا البيع و إلّا فإذا اشترى رجل متاعا-