الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٤ - باب قضاء الدّين
باعه أي هو بنفسه و قد مضى هذا الحديث مع ما في معناه من الأخبار في أبواب القضاء
[٢٥]
١٨٣١٢- ٢٥ الكافي، ٥/ ١٠٢/ ٢/ ١ التهذيب، ٦/ ١٩١/ ٣٨/ ١ أحمد عن علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد عن أبي جعفر ع قال الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة عليه و يباع ماله و يقضى عنه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا.
[٢٦]
١٨٣١٣- ٢٦ الكافي، ٧/ ٢٣/ ٢/ ١ العدة عن سهل و محمد عن التهذيب، ٩/ ١٧١/ ٤٣/ ١ أحمد عن الفقيه، ٤/ ١٩٤/ ٥٤٤١ التهذيب، ٦/ ١٨٧/ ١٦/ ١ السراد عن ابن رئاب عن زرارة [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل مات و عليه دين بقدر كفنه قال يكفن بما ترك- إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه و يقضي بما ترك دينه.
بيان
بالإسناد المصدر بأحمد مضمر يتجر عليه افتعال من التجارة لأنه يشتري بعمله الثواب
و في الحديث أن رجلا دخل المسجد و قد قضى النبي ص صلاته فقال من يتجر على هذا فيصلي معه.
قال
[١] . في الكافي المطبوع: عن ابن رئاب، عن معاذ، عن زرارة.