الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٩٦ - باب حكم أرض الخراج و أرض أهل الذمّة
بيان
السواد أرض العراق و إنما سميت به لالتفات شجرها حين رأتها الجيش لما خرجوا من البادية و هي المفتوحة من الفرس في زمان عمر
[١١]
١٨٦٩٢- ١١ التهذيب، ٧/ ١٤٧/ ٢/ ١ عنه عن السراد عن خالد بن جرير عن الفقيه، ٣/ ٢٤٠/ ٣٨٧٩ أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تشتروا من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين.
بيان
ذمة أي عهد و كفالة يعني إذا ضمنها للمسلمين
[١٢]
١٨٦٩٣- ١٢ التهذيب، ٧/ ١٤٨/ ٣/ ١ ابن سماعة عن ابن جبلة عن علي بن حارث عن بكار بن أبي بكر عن محمد بن شريح [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن شراء الأرض من أرض الخراج
- مدّة بل هي في أيدي أربابها كالأملاك الخاصّة في أيدي مالكيهم يجري عليها جميع أحكام الملك من البيع و الشراء و الوقف فإذا وقف رجل أرضا في العراق ليزرع و يصرف محصولها في برّ أو بنى مسجدا في قرية فقد وقف أولويّته الثابتة له إلى أن يظهر الإمام عليه السّلام و يرى المصلحة في أن يأخذ الأرض منه و حينئذ فيردّ الإمام عليه السّلام إليه قيمة الأرض و يأخذها منه إن أراد، و هنا مسئلة اختلفوا فيها و لكن بلا ثمرة مهمّة و هي إنّ الأرض تبع للآثار في البيع و الشراء أو إنّ المعاملات واقعة على الآثار محضا، اختار صاحب الكفاية في كتاب إحياء الموات القول الأوّل و استظهره من بعض الروايات خصوصا من رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
«ش».
[١] . قال النجاشيّ: محمّد بن شريح الحضرمي، أبو عبد اللّه، ثقة.