الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٩١ - باب بيع المرابحة
بيان
قوله يشترى استفهام إنكار بتقدير الهمزة و في الفقيه فيشترى و لو للوصل و قوله حتى أقول أي ما يشترى حتى أقول و في النسخ اختلافات في آخر الحديث بزيادة و نقصان لا يختلف بها المعنى
[١١]
١٨١٢٨- ١١ الكافي، ٥/ ٢٠٨/ ٣/ ١ الخمسة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه ع في الرجل يشتري المتاع إلى أجل فقال ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه فإن باعه مرابحة و لم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك [١] [٢].
[١٢]
١٨١٢٩- ١٢ التهذيب، ٧/ ٥٩/ ٥٤/ ١ السراد عن أبي محمد الوابشي [٣] قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللَّه ع عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة- أ له أن يأخذ منه ثمنه حالا [٤] و الربح قال ليس عليه إلا الذي اشترى
[١] . قوله «من الأجل مثل ذلك» لعلّ معناه إنّ هذه الأصل حقّه و ظلمه البائع بعدم اعتباره في رأس المال لا أن المعاملة تقع نسيئة قهرا فإنّه لم يعمل به أحد فيما أعلم. «ش».
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ٤٧ رقم ٢٠٣ مثله بسند (الثلاثة) أي: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم.
[٣] . قال الأردبيلي نقلا عن كتاب الوسيط للأسترآبادي ج ٢ ص ٤١٥: أبو محمّد الوابشي كأنّه عبد اللّه بن سعيد، و لم نجزم لأنّ الوابشيين كثيرون إلّا أنّ الذي علمنا كونه يكنى بأبي محمّد هو عبد اللّه و اللّه أعلم.
[٤] . قوله «أ له أن يأخذ منه ثمنه حالا» لعلّ معناه هل يجوز له أن يعقد مع المشتري على البيع نقدا بذلك الثمن أو يجب عليه أن يبيع نسيئة بذلك المقدار من الأجل لا انّه إن باع نقدا يجب عليه تأخير الثمن إلى أجل قهرا، و إن لم يرداها، و معنى الجواب أنّه يجب على البائع أن يبيعه مؤجّلا بذلك الثمن و زيادة، أو حالا بثمن أقل بمقدار يناسب الأجل، ثمّ إنّ عقد البيع مؤجّلا جاز له تعجيل أداء الثمن بالتراضي من غير إشكال.
و أمّا قوله هلكنا فالظاهر منه و من أمثاله كون نفس المال حراما و إنّ المخبر برأس المال كاذبا-