الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٢ - باب سائر من لا ضمان عليه و من يضمن
موسى بن عمر عن الحسن بن الحسين الأنصاري عن الفقيه، ٣/ ٢٩٦/ ٤٠٦١ الحسين بن يزيد [١] عن جعفر عن أبيه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول في الضالة يجدها الرجل فينوي أن يأخذ لها جعلا فتنفق قال هو ضامن فإن لم ينو أن يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه.
[١٠]
١٨٥٩٩- ١٠ الفقيه، ٣/ ٢٥٥/ ٣٩٢٣ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال أيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت عسها [٢] فنفقت فهو ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا.
بيان
العس بالضم و المهملتين الذكر و إنما استثنى المسلم العدل لأن عدالته تأبى من التفريط في الحفظ
[١١]
١٨٦٠٠- ١١ الكافي، ٥/ ٣١٤/ ٤٤/ ١ محمد بن جعفر أبو العباس الكوفي عن العبيدي و التهذيب، ٧/ ٢٢٥/ ٥/ ١ علي بن إبراهيم عن القاساني قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث ع و أنا بالمدينة سنة إحدى و ثلاثين و مائتين جعلت فداك رجل أمر رجلا أن
[١] . في الفقيه و التهذيب: الحسين بن زيد، و الظاهر هو الصحيح فهو الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السّلام، و قد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرّواة ج ١ ص ٢٤١.
[٢] . في الفقيه المطبوع: عينها و في المخطوط: عينها (عسّها، عنها- خ ل).