الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤٨ - باب إنفاق الدراهم المحمول عليها و الناقصة
أنه جيد
[٩]
١٨٠٣٨- ٩ التهذيب، ٧/ ١١٦/ ١١٢/ ١ الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبي الحسن ع ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا بوضيعة تصير إلي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به و إنما آخذه على أنه جيد أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي إليه على حد ما صار إلي من قبلهم فكتب ع لا يحل ذلك و كتبت إليه جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إلي رده على صاحبه من غير معرفته به أو إبداله منه و هو لا يدري أني أبدله منه و أرده عليه فكتب ع لا يجوز.
بيان
لعل المراد بقوله و إخراجه من يدي إليه أي إلى ذلك البعض على حد ما صار إلي يعني من غير إعلام له به
[١٠]
١٨٠٣٩- ١٠ التهذيب، ٧/ ١١٠/ ٨٢/ ١ ابن أبي عمير عن البجلي قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة و الحبتين قال لا حتى تبينه ثم قال إلا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا.
بيان
الأوضاحية كأنها الدراهم الصحاح [١]
[١] . قوله «الأوضاحية كأنّها الدراهم الصحاح» الظاهر أنّ الأوضاحية تصحيف و الصحيح-