الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩١٢ - باب ضمان الصانع و الأجير
بيان
في الفقيه فيجيئون بالبينة بدل فيخوف بالبينة على نحو من العامل أي هو كغيره ممن يعمل
[٢٠]
١٨٥٧٢- ٢٠ التهذيب، ٧/ ٢٢٠/ ٤٦/ ١ الحسين عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الصباغ و القصار قال ليس يضمنان.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا كانا مأمونين و في الإستبصار استحب حينئذ عدم التضمين كما دل عليه حديث التطول
[٢١]
١٨٥٧٣- ٢١ التهذيب، ٧/ ٢٢١/ ٤٧/ ١ عنه عن صفوان التهذيب، ٧/ ١٥٧/ ٦/ ١ ابن سماعة عن حسين بن هاشم [١] و ابن رباط و صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الرجل يبيع للقوم بالأجر و عليه ضمان ما لهم [٢] فقال إذا طابت نفسه بذلك إنما أكره من أجل أني أخشى أن
[١] . هو الحسين بن أبي سعيد المكاري، واقفى، ثقة.
[٢] . قوله «بالأجر و عليه ضمان مالهم» ظاهره أنّهم يشترطون الضّمان في عقد الإجارة و مقتضى الإجارة بدون الاشتراط أن لا يضمن الأجير و لا يعد ذلك من الشرط المخالف لمقتضى العقد لأنّا ذكرنا إنّ الشرط المخالف له ما لا يجتمع قصده مع قصد وقوع المعاملة و يوجب التناقض عرفا كالإجارة بغير اجرة أو الاجرة من غير عمل، و البيع بغير ثمن، و النكاح الدائم بغير وطئ و أمثال ذلك، و أمّا اللوازم و الأحكام المترتّبة على المعاملات كخيار المجلس و الحيوان في البيع إذا اشترط عدمها فلا يعد من الشرط المخالف لمقتضى العقد المبطل له إذ لا تناقض عرفا بين البيع و عدم الخيار و كذلك هنا لا تناقض بين الإجارة و ضمان الأجير و إن كان مقتضى الإجارة-