الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٦٧ - باب العارية
باب ١٤٢ العارية
[١]
١٨٤٥٤- ١ الكافي، ٥/ ٢٣٨/ ١/ ١ التهذيب، ٧/ ١٨٣/ ٨/ ١ الخمسة [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه [٢].
[١] . في التهذيب المطبوع: ابن أبي يعفور بعد ابن أبي عمير، و الظاهر ما في المتن هو الصحيح.
[٢] . قوله «إلّا أن يكون قد اشترط عليه» قالوا انّ عقد العارية عقد جائز و الشّرط فيه جائز أيضا، و معنى جواز الشرط هنا إنّهما يقدران على ترك الشرط بفسخ العقد لا التخلّف عن الشرط مع بقاء العقد، و من الشّروط في العارية تعيين مدّة معيّنة.
قال ابن الجنيد على ما في المختلف لو أعاره قراحا ليبني فيه أو يغرس مدّة معيّنة لم يكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بنائه و غرسه نكرها قبل انقضاء المدّة إلى أن قال: و لو كانت الإعارة فيه غير مؤقّتة كان لصاحب الأرض إخراجه إذا أعطاه قيمة بنائه و غرسه ثمّ يخرجه.
«انتهى».
و المستفاد من كلامه إنّ اشتراط المدّة يصير لازما بلزوم العارية بسبب البناء و الغرس، و قال الشيخ لو أذن له في الزّرع فزرع، ليس له المطالبة بقلعه قبل إدراكه و إن دفع الأرش، لأنّ له وقتا ينتهي إليه.
و قال في المختلف و تبعه ابن إدريس، و قال الشيخ أيضا لو أذن له في وضع جذع على حائطه ليبني عليه، و طرفه الآخر على حائط المستعير لم يكن له بعد الوضع الإزالة و إن ضمن الأرش.-