الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٠٦ - باب ضمان الصانع و الأجير
التهذيب، ٧/ ٢١٨/ ٣٤/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي الفقيه، ٣/ ٢٥٤/ ٣٩٢١ حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال في الغسال و الصباغ ما سرق منهما من شيء- فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق و كل قليل له أو كثير فهو ضامن- فإن فعل فليس عليه شيء و إن لم يفعل و لم يقل البينة و زعم أنه قد ذهب الذي قد ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله- الفقيه [١]، التهذيب، و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن.
بيان
في الفقيه الصواغ بدل الصباغ و فلم يخرج بينه مكان فلم يخرج منه
[٤]
١٨٥٥٦- ٤ الكافي، ٥/ ٢٤٢/ ٣/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٢٠/ ٤٤/ ١ الخمسة قال قال أبو عبد اللَّه ع كان أمير المؤمنين ص يضمن القصار و الصائغ احتياطا للناس و كان أبي ع يتطول عليه إذا كان مأمونا.
[٥]
١٨٥٥٧- ٥ التهذيب، ٧/ ٢٢٠/ ٤٣/ ١ الحسين عن فضالة و أبي
[١] . تكرار رمز الفقيه هنا الظاهر غير صحيح لأنّ هذه القطعة من الحديث لا توجد في الفقيه المطبوع و المخطوط.