الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٦ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
عن صفوان عن أبي بردة بن رجاء [١] قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون كلها و أد خراجها قال لا بأس إذا شاءوا أن يأخذوا أخذوها.
[٢٥]
١٨٧٤٩- ٢٥ التهذيب، ٧/ ٢٠٥/ ٤٩/ ١ ابن سماعة عن الحسين بن هاشم [٢] عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها- فيعمرها سنتين و يردها إلى صاحبها عامرة و له ما أكل منها قال لا بأس.
[٢٦]
١٨٧٥٠- ٢٦ الكافي، ٥/ ٢٦٥/ ٧/ ١ حميد عن التهذيب، ٧/ ١٩٦/ ١٣/ ١ ابن سماعة عن غير واحد عن الفقيه، ٣/ ٢٤٥/ ٣٨٩٤ أبان عن الهاشمي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل استأجر من رجل أرضا- فقال آجرتها بكذا و كذا على أن أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها الرجل قال له أن يأخذ إن شاء ترك و إن شاء لم يترك.
بيان
آجرتها بمعنى استأجرتها و في الفقيه آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيتك ذلك و هو أوضح
[١] . راجع الرقم المتسلسل ١٨٦٩٨.
[٢] . الحسين بن هاشم هذا هو الحسين بن أبي سعيد بن حيان المكاري، أبو عبد اللّه، واقفي، ثقة.