الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٥ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
و فضالة عن الفقيه، ٣/ ٢٤٥/ ٣٨٩٣ العلاء عن محمد عن أحدهما ع قال سألته عن رجل استأجر من رجل أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره إنما أدخل معك فيها بما استأجرت فنفق جميعا فما كان من فضل كان بيني و بينك فقال لا بأس بذلك.
[٥٤]
١٨٧٧٨- ٥٤ التهذيب، ٧/ ٢٠٠/ ٣٠/ ١ عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها الثمرة فقال إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس.
[٥٥]
١٨٧٧٩- ٥٥ التهذيب، ٧/ ٢٠١/ ٣١/ ١ بهذا الإسناد قال سألته عن الرجل يستأجر الأرض و فيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا- فقال إن كان يستأجرها حين تبين طلع الثمرة و يعقد فلا بأس و إن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن يطعم.
[٥٦]
١٨٧٨٠- ٥٦ التهذيب، ٧/ ٢٠٢/ ٣٦/ ١ الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي و عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه ع قال تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة و إن شئت أكثر و إن لم يتبين لك ثمرتها فلا تستأجره.