الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٦٩ - باب الشفعة
[٩]
١٨٢٦٢- ٩ الكافي، ٥/ ٢٨١/ ٨/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٤/ ٧/ ١ يونس عن بعض رجاله عن الفقيه، ٣/ ٧٩/ ٣٣٧٧ أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الشفعة لمن هي و في أي شيء هي و لمن يصلح و هل يكون في الحيوان شفعة و كيف هي فقال الشفعة جائزة في كل شيء- من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحق به من غيره و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم.
[١٠]
١٨٢٦٣- ١٠ الكافي، ٥/ ٢٨١/ ٨/ ١ و روى أيضا أن الشفعة لا تكون إلا في الأرضين و الدور فقط.
[١١]
١٨٢٦٤- ١١ الكافي، ٥/ ٢٨١/ ٩/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ١٦٥/ ٩/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن منصور بن حازم [١] قال قلت لأبي عبد اللَّه ع دار بين قوم اقتسموها فأخذ كل واحد منهم قطعة فبناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسد بابه و يفتح بابا إلى الطريق أو ينزل من فوق السطح و يسد بابه فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنهم أحق به- و إلا فهو طريقه يجيء حتى يجلس على ذلك الباب.
[١٢]
١٨٢٦٥- ١٢ التهذيب، ٧/ ١٣٠/ ٤٠/ ١ التهذيب، ٧/ ١٦٧/ ٢٠/ ١ ابن
[١] . قوله «منصور بن حازم» يدلّ على ثبوت الشفعة مع كثرة الشركاء. «ش».