الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٢٥ - باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث
باب ١٤٩ ضمان ما يفسد البهائم من الحرث
[١]
١٨٦٠٢- ١ الكافي، ٥/ ٣٠١/ ١/ ١ التهذيب، ٧/ ٢٢٤/ ١/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن شعر عن الغنوي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن البقر و الغنم و الإبل تكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه و إن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان.
[٢]
١٨٦٠٣- ٢ التهذيب، السكوني عن جعفر عن أبيه ع قال كان علي ع لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول على صاحب الزرع حفظ زرعه و كان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا [١].
[٣]
١٨٦٠٤- ٣ التهذيب، ابن عيسى عن ابن المغيرة عن السكوني
[١] . أورده في التهذيب- ١٠: ٣١٠ رقم ١١٥٩ هكذا: أحمد بن محمّد، عن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السّلام قال ...
إلخ، و لم نعثر على عنوان الحديث الذي يليه، و بهذا يؤيّد كلام المؤلّف رحمه اللّه و اللّه أعلم.