الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٩ - باب المعاوضة في الطعام
علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع الحديث بأدنى تفاوت و زاد و إلا فلا.
[٦]
١٧٨٨٤- ٦ الكافي، ٥/ ١٨٨/ ٥/ ١ محمد عن أحمد و العدة عن سهل عن البزنطي التهذيب، ٧/ ٩٦/ ١٦/ ١ أحمد عن البزنطي عن أبان عن البصري قال قلت لأبي عبد اللَّه ع أ يجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة.
[٧]
١٧٨٨٥- ٧ الكافي، ٥/ ١٨٩/ ٩/ ١ محمد عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء التهذيب، ٧/ ٩٥/ ١٠/ ١ الحسين عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قلت إنه يكون له ريع فيه فضل فقال أ ليس له مئونة قلت بلى قال هذا بهذا و قال إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد.
بيان
لعل مراد السائل أن البر له ريع فيه فضل لأنه يزيد إذا خبز بخلاف السويق