الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٢٩ - باب قبالة الأرضين و المزارعة و الإجارة
[٣٢]
١٨٧٥٦- ٣٢ التهذيب، ٧/ ١٩٣/ ٢/ ١ الحسين عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المزارعة الحديث و زاد فلما بلغ الثمرة أمر عبد اللَّه بن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعا فإن شئتم فخذوه و ردوا علينا نصف ذلك و إن شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات و الأرض.
[٣٣]
١٨٧٥٧- ٣٣ الكافي، ٥/ ٢٦٨/ ٤/ ١ العدة عن أحمد عن عثمان عن سماعة قال سألته ع عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم البذر و البقر و يكون الأرض و الماء و الخراج و العمل على العلج قال لا بأس- قال و سألته عن المزارعة فقلت الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر طعاما أو غيره فيأتيه رجل فيقول له خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعته في الأرض و نصف نفقتك عليه و أشركني فيه قال لا بأس قلت فإن كان الذي بذر فيه لم يشتره بثمن و إنما هو شيء كان عنده قال فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن و نصف النفقة و يشاركه.
[٣٤]
١٨٧٥٨- ٣٤ التهذيب، ٧/ ٢٠٠/ ٣٠/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المزارعة فقلت الرجل يبذر الحديث.
[٣٥]
١٨٧٥٩- ٣٥ التهذيب، ٧/ ١٩٤/ ٤/ ١ بهذا الإسناد عن سماعة قال سألته عن مزارعة المسلم المشرك فيكون من عند المسلم