الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٩ - باب بيع الشرب المستغنى عنه
باب ١٦٢ بيع الشرب المستغنى عنه
[١]
١٨٧١١- ١ الكافي، ٥/ ٢٧٧/ ١/ ١ القميان عن صفوان عن سعيد الأعرج [١] عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة له فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بكيل حنطة [٢].
[٢]
١٨٧١٢- ٢ الفقيه، ٣/ ٢٣٦/ ٣٨٦٧ سعيد بن يسار [٣] عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٣]
١٨٧١٣- ٣ التهذيب، ٧/ ١٣٩/ ٢/ ١ الحسين عن فضالة و القاسم بن محمد عن الكاهلي قال سأل أبا عبد اللَّه ع و أنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أ يبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا مما ليس
[١] . اختلف في اسمه بين سعيد بن عبد اللّه و سعيد بن عبد الرحمن الأعرج و السمان، و على كل حال فالرجل ثقة، له أصل.
[٢] . أورده في التهذيب- ٧: ١٣٩ رقم ٦١٦ بهذا السند أيضا.
[٣] . الظاهر سهو من قلم النسّاخ فيحتمل تصحيف سعيد السمان المتقدّم.