الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٧٥ - باب الوديعة و البضاعة
الأربعة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن وديعة الذهب و الفضة قال فقال كل ما كان من وديعة و لم تكن مضمونة فلا يلزم.
بيان
لم تكن مضمونة أي لم يشترط على المستودع الضمان فلا يلزم أي غرمها عليه إذا تلفت
[٣]
١٨٤٧٢- ٣ الكافي، ٥/ ٢٣٩/ ٨/ ١ العدة عن التهذيب، ٧/ ١٧٩/ ١/ ١ أحمد و سهل عن البزنطي عن حماد بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت- فقال الرجل كانت عندي وديعة و قال الآخر إنما كانت عليك قرضا- قال المال لازم له إلا أن يقيم البينة أنها كانت وديعة.
[٤]
١٨٤٧٣- ٤ الفقيه، ٣/ ٣٠٥/ ٤٠٩٢ سأل إسحاق بن عمار أبا عبد اللَّه ع عن رجل الحديث.
[٥]
١٨٤٧٤- ٥ الكافي، ٥/ ٢٣٨/ ٣/ ١ محمد عن التهذيب، ٧/ ١٧٦/ ٣٤/ ١ أحمد عن ابن أبي عمير عن حسين عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه ع في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا و لكنها وديعة فقال أبو عبد اللَّه ع القول قول صاحب المال مع