الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٠ - باب النوادر
- يستوفيه.
٢٥- أيضا عنه عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله الوزن وزن أهل المدينة و المكيال مكيال أهل مكّة. انتهى.
أهل مكّة كانوا تجّارا و أهل المدينة زرّاعا.
٢٦- عن سويد بن قيس قال جلبت أنا و مخزومة العبدي بزّا من هجر فأتينا به مكّة فجاءنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يمشي فساق منّا سراويل فبعناه و ثمّ رجل يزن بالأجر، فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زن و ارجح.
٢٧- عن ابن عمر قال: نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن عسب الفحل. انتهى.
و العسب على وزن فلس، التلقيح.
٢٨- نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الحصاة و عن بيع الغرر.
٢٩- عن جابر إنّه باع من النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعيرا و اشترط ظهره إلى أهله.
يستدلّ به على إنّ استثناء منافع البيع مدّة معلومة لا ينافي البيع و إنّما ينافيه استثناء جميعها.
٣٠- عن حكيم بن حرام، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله: قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. عن ابن عمر، عنه صلّى اللّه عليه و آله: كلّ بيعين لا بيع بينها حتّى يتفرّقا إلّا بيع الخيار. عنه صلّى اللّه عليه و آله: إذا تبايع الرّجلان فكلّ واحد منهما بالخيار ما لم يتفرّقا و كانا جميعا أو يحير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع.
٣١- عن أبي هريرة، عنه صلّى اللّه عليه و آله من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها و إن شاء ردّها و صاعا من تمر لا سمراء، و في رواية فهو بالخيار ثلاثة أيّام إن شاء أمسكها بعدها و إن شاء ردّها و ردّ معها شيئا.
٣٢- عن أنس، قال الناس يا رسول اللّه غلا السعر فسعّر لنا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إنّ اللّه هو المسعّر القباض الباسط الرّزاق و أنّي لأرجو أن أتّقي اللّه و ليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم و لا مال.
٣٣- إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن بيع حبل الحلبة و كان بيعا في الجاهلية كان الرّجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثمّ تنتج التي في بطنها. انتهى.
و حبل الحبلة كلاهما بالتحريك و علّة المنع أنّه نسية بأجل مجهول و ظاهر إنّ تفسير هذا البيع من كلام بعض الرّواة و ينتج يستعمل مجهولا أبدا.
٣٤- عن أبي سعيد الخدري قال نهانا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن بيعتين الملامسة و المنابذة، و الملامسة لمس الرّجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار و لا يقبله إلّا بذلك، و المنابذة أن ينبذ إلى الرّجل بثوبه و ينبذ الآخر إليه ثوبه و يكون ذلك بينهما من غير نظر و لا تراض. انتهى.-