الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٦٨ - باب السلف في المتاع و الحيوان
عن سماعة قال سألته عن السلم و هو السلف في الحرير و المتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
[٤]
١٧٨٥٨- ٤ التهذيب، ٧/ ٤١/ ٦٤/ ١ الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله و زاد و سألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل و عن السلف في الطعام كيل معلوم إلى أجل معلوم فقال لا بأس به.
[٥]
١٧٨٥٩- ٥ التهذيب، ٧/ ٤١/ ٦٣/ ١ الحسين عن فضالة عن جميل بن دراج عن الفقيه، ٣/ ٢٦٥/ ٣٩٥٣ زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول و العرض و في الحيوان إذا وصفت أسنانه.
[٦]
١٧٨٦٠- ٦ الكافي، ٥/ ٢٢٠/ ٣/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.
[٧]
١٧٨٦١- ٧ الكافي، ٥/ ٢٢٠/ ٤/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت سنا [١] معلوما.
[٨]
١٧٨٦٢- ٨ الكافي، ٥/ ٢٢٠/ ٥/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن سيف
[١] . في الكافي المطبوع: شيئا بدل سنا.