الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٠ - باب السلف في المتاع و الحيوان
التهذيب، ٧/ ٤٢/ ٦٥/ ١ الحسين عن القاسم عن الفقيه، ٣/ ٢٦١/ ٣٩٤٣ علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن السلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه أو فوقه بطيبة النفس منهم قال لا بأس به.
[١٣]
١٧٨٦٧- ١٣ الكافي، ٥/ ٢٢١/ ٨/ ١ الخمسة الفقيه، ٣/ ٢٦٢/ ٣٩٤٦ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن الرجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس إن لم يقدر الذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذون دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم قال و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشعير و الزعفران و الغنم.
[١٤]
١٧٨٦٨- ١٤ التهذيب، ٧/ ٣٢/ ٢٠/ ١ الحسين عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
بيان
قد مضى صدر هذا الحديث في الباب السابق على ما هو في الفقيه فإنه