الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٩٤ - باب الشركة و الصلح
أنهما قالا ش في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى- الحديث بأدنى تفاوت.
[١٢]
١٨٥٢١- ١٢ الكافي، ٥/ ٢١١/ ١١/ ١ أبان عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي هي له فأتاه صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا- و الذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس.
[١٣]
١٨٥٢٢- ١٣ التهذيب، ٧/ ٦٨/ ٧/ ١ الحسين عن الثلاثة و عن ابن فضال عن أبان عن زرارة و صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع جميعا أنهما سألاه عن رجل الحديث.
[١٤]
١٨٥٢٣- ١٤ الفقيه، ٣/ ٢١٩/ ٣٨١٢ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أنه سئل عن رجل الحديث.
[١٥]
١٨٥٢٤- ١٥ الكافي، ٥/ ٢١٢/ ١٦/ ١ محمد عن أحمد عن التهذيب، ٧/ ٧١/ ١٨/ ١ السراد عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل شارك رجلا في جارية له و قال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح و إن كانت وضيعة فليس عليك شيء قال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب