الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٩٧٢ - باب النوادر
- ٤٧- عن سهل بن أبي خثمة أنّه صلّى اللّه عليه و آله رخص في بيع العرية النخلة و النخلتين يأخذها أهل البيت يخرصها تمرا يأكلونها رطبا.
٤٨- عن أبي جحيفة قال نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن ثمن الكلب و ثمن الدم و ثمن الواشمة و الموشومة و آكل الرّبا و موكله و لعن المصوّر. انتهى.
و الموكل بالهمز اسم الفاعل من باب الأفعال من أكل.
٤٩- قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الذهب بالذّهب ربا إلّا هاء و هاء و البر بالبر ربا إلّا هاء و هاء و الشعير بالشعير ربا إلّا هاء و هاء و التمر بالتمر ربا إلّا هاء و هاء.
عن عبادة بن الصامت، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله الذهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة و البرّ بالبرّ و الشعير بالشّعير و التمر بالتمر و الملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
٥٠- عن جابر، قال نهى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الصبرة من التّمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمّى من التمر.
٥١- عن البراء و زيد بن أرقم، نهى عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن بيع الذّهب بالورق دينا.
٥٢- عن ابن عبّاس قال قدم النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله المدينة و هم يسلفون في الثمار السنة و السنتين، فقال صلّى اللّه عليه و آله من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم و وزن معلوم إلى أجل معلوم.
٥٣- قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالشّفعة في كلّ ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود و صرفت الطّرق فلا شفعة، عن أبي رافع قال سمعت النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله يقول الجار أحقّ بسقبه. انتهى.
السقب القرب.
٥٤- عن سمرة، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال جار الدار أحقّ بدار الجار أو الأرض.
٥٥- إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا، فقال إنّا لنأخذ الصاع من هذا بالصّاعين و الصّاعين بالثّلاثة، فقال لا تفعل بع الجمع بالدّراهم ثمّ ابتع بالدّراهم جنيبا. انتهى.
الجنيب الطيّب و الجمع الردي.
٥٦- عن عمرو بن عوف المزني، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال الصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراما، و المسلمون على شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما.
٥٧- عن أبي إمامة في حديث عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال العارية مؤدّاة-
>