الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٠ - باب حكم أرض الخراج و أرض أهل الذمّة
قال قلت لأبي عبد اللَّه ع كيف ترى في شراء أرض الخراج- قال و من يبيع ذلك و هي أرض المسلمين قال قلت يبيعها الذي هي في يده قال و يصنع بخراج المسلمين ما ذا ثم قال لا بأس أن يشتري حقه منها و يحول حق المسلمين عليه و لعله يكون أقوى عليها و أملى بخراجهم منه.
بيان
حمل الحق في الإستبصار على ما له من التصرف دون رقبة الأرض و قال إن أهل الذمة لا يخرج ما في أيديهم من الأرضين من أن تكون فتحت عنوة أو صولحوا عليه فإن كانت مفتوحة عنوة فهي أرض المسلمين قاطبة و لهم أن يبيعوها إذا كانت في أيديهم بحق التصرف دون أصل الملك و يكون على المشتري ما كان عليهم من الخراج كما كانت خيبر مع اليهود و إن كانت أرضا صولحوا عليها فهي أرض الجزية يجوز شراؤها منهم إذا انتقل ما عليها إلى جزية رءوسهم أو يقبل عليها المشتري ما كانوا قبلوه من الصلح و تكون الأرض ملكا يصح التصرف فيها على كل حال
- عليه السّلام كما في رجال الشيخ
>