الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٧٩٦ - باب قضاء الدّين
رجل كان عاملا [١] فهلك فأخذ بعض ولده بما كان عليه فغرموا غرامة عن أبيهم فانطلقوا إلى داره فباعوها و معهم ورثة غيرهم نساء و رجال لم يطلبوا البيع و لم يستأمروهم فيه فهل عليهم في ذلك شيء فقال إذا كان إنما أصاب الدار من عمله ذلك و إنما غرموا في ذلك العمل فهو عليهم جميعا.
[٣٠]
١٨٣١٧- ٣٠ التهذيب، ٦/ ١٨٩/ ٢٨/ ١ ابن عيسى عن محمد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة أو يحلف كيف تأمر فيه فقال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته.
[٣١]
١٨٣١٨- ٣١ الكافي، ٥/ ٣٠٧/ ١٤/ ١ محمد قال كتب محمد إلى أبي محمد ع التهذيب، ٦/ ١٩٢/ ٤٠/ ١ الصفار قال كتبت إلى الأخير ع رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له أنصرف إليك إلى عشرة أيام و أقضي حاجتك فإن لم أنصرف فلك علي ألف درهم حالة من غير شرط و أشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة فوقع ع لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق و لا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء اللَّه.
[٣٢]
١٨٣١٩- ٣٢ الكافي، ٧/ ٢٥/ ٦/ ١ التهذيب، ٩/ ١٦٧/ ٢٧/ ١
[١] . في الكافي المطبوع: غارما بدل عاملا.