الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٨٠٧ - باب أنّه إذا مات الرّجل حلّ دينه
باب ١٣٠ أنه إذا مات الرجل حل دينه
[١]
١٨٣٣٩- ١ الكافي، ٥/ ٩٩/ ١/ ١ القميان عن بعض أصحابنا عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة [١] عن أبي بصير قال [٢] الفقيه، ٣/ ١٨٩/ ٣٧١٠ قال أبو عبد اللَّه ع إذا مات الرجل حل ما له و ما عليه من الدين [٣].
[١] . في التهذيب- إسماعيل بن أبي فروة.
[٢] . أورده في التهذيب- ٦: ١٩٠ رقم ٤٠٧ بهذا السند أيضا.
[٣] . قوله «ما له و ما عليه من الدين» إذا مات المديون حلّ ما عليه بلا إشكال، و ليس إخبار هذا الباب منقّحة من جهة الأسناد، و إذا مات الدائن لم يحل ماله، بل وجب على الورثة الصبر إلى الأجل، و قال بعض علمائنا يحلّ كما في هذه الرواية و هي مرسلة.
و روى في المختلف عن السيّد المرتضى «ره» في المسألة الأولى عن موت المديون أيضا أنّه قال لا أعرف إلى الآن لأصحابنا نصّ فيها نصّا معيّنا فاحكيه، و فقهاء الأمصار كلّهم يذهبون إلى أنّ الدين المؤجّل يصير حالا يموت من عليه الدين و يقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء.
«انتهى».
و قال أيضا في المختلف في الفرق بين المديون و الدائن ان أمر بالتصرّف في التركة لزم تضرّر الدائن و إن منعناهم لزم الضرر عليهم فوجب القول بالحلول دفعا للمفسدتين بخلاف موت من له الدين. «ش».